شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 8

البغوي • الحديث • ج8 ص28

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج.

ومن حجتهم ما روي عن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «اشتر لفاطمة سوارين من عاج».

ومن لم يجوز بيعه قال: ليس المراد من العاج في الحديث عظم الفيل، وإنما المراد منه الذبل، وهو عظم سلحفاة البحر، وهو طاهر كعظم الحوت.

وتحريم بيع الخنزير، دليل على هذا أيضا، وعلى أن ما لا ينتفع به من الحيوانات لا يجوز بيعها، مثل: الأسد، والقرد، والدب، والحية، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والرخمة، والنسر، وحشرات الأرض، ونحوها.

وفيه دليل على أن من أراق خمرا لنصراني، أو قتل خنزيرا له، أنه لا غرامة عليه، لأنه لا ثمن لهما في حق الدين.

وفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الخشب، والحديد، والذهب، والفضة، وغيرها.

وعلى تحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل، مثل: الطنبور، والمزمار، والمعازف كلها.

فإذا طمست الصور وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غيرها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية