شرح السنة — ج 8
البغوي • الحديث • ج8 ص258
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
والمراد من المخابرة: المزارعة على النصف والثلث ونحوهما، والخبر والخبرة: النصيب، والخبير: الأكار، وتأويل هذا الحديث عند من يجوزها ما سبق.
وروي عن عمر، رضي الله عنه: أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر، فلهم كذا ".
وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري.
وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف، وقال إبراهيم، وابن سيرين، وعطاء، والحكم، والزهري، وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب على أن ينسجه بالثلث والربع ونحوه، وبه قال أحمد.
وقال معمر: لا بأس أن يكري الماشية على الثلث والربع، وروي
#
