شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 8

البغوي • الحديث • ج8 ص281

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

لم يكن له منع الغير عنه، وقد يكون نوع من الإقطاع إرفاقا من غير تمليك، كالمقاعد في الأسواق يرتفق به الرجل، فيكون أولى به، وما حواليه قدر ما يضع متاعه للبيع، ويقف فيه المشتري، ويجوز للسلطان إقطاعه من غير أن يكون في ملك.

وروي عن عبد الله بن مغفل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من احتفر بئرا، فليس لأحد أن يحفر حوله أربعين ذراعا عطنا لماشيته».

قال الإمام: وكذلك المنازل في الأسفار، والرباط الموقوف على المارة، إذا نزل رجل في موضع، أو وضع فيه متاعه، كان أولى به من غيره، فإن فارقه فراق ترك لم يمنع غيره من نزوله.

روي عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «منى مناخ من سبق».

وعن أسمر بن مضرس، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له».

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية