شرح السنة — ج 8
البغوي • الحديث • ج8 ص323
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر، وولاؤه للمسلمين يرثونه، ويعقلون عنه.
قال الإمام: فيه بيان أن اللقيط إذا وجد لا يجوز تضييعه، وهو محكوم بحريته وإسلامه، فيكون ميراثه للمسلمين إذا مات، ونفقته في بيت مال المسلمين، وإذا التقطه غير أمين، لا يترك في يده، بل يأخذه الإمام، فيضمه إلى أمين، وينفق عليه من بيت المال.
#
