شرح السنة — ج 8
البغوي • الحديث • ج8 ص321
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
نا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، فقال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه، وتصدقا ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن إسحاق بن نصر، وأخرجه مسلم، عن محمد بن رافع.
كلاهما عن عبد الرزاق.
وروي عن أبان عن عامر الشعبي، منقطعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها، فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له».
وذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن صاحبها إذا تركها بمهلكة، فأخذها رجل، ملكها، وهو قول أحمد، وإسحاق.
#
