شرح السنة — ج 8
البغوي • الحديث • ج8 ص327
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
ومن النساء: البنت، وبنت الابن وإن سفلت، والأم، والجدة أم الأم، أو أم الأب، والأخت سواء كان لأب وأم أو لأب أو لأم، والزوجة، والمعتقة.
وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير: الأب، والابن، والزوج، والأم، والبنت، والزوجة.
وهؤلاء الورثة ينقسمون إلى أصحاب فرائض، وعصبات، فأصحاب الفرائض: من لهم فروض مقدرة، والعصبة: من يجوز جميع التركة إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما فضل عن صاحب الفرض، فتوريث الولاء توريث تعصيب، وتوريث الزوجية توريث فرض.
أما أهل النسب، فمنهم من يرث بالفرضية، وهم: الأم، والجدة، وأولاد الأم، ومنهم من يرث بالتعصيب، وهم: الابن، وابن الابن، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، ومنهم من يرث تارة بالفرضية وتارة بالتعصيب، وهم: الأب، يرث بالتعصيب فإن كان للميت ولد يرث الأب بالفرضية السدس، وكذلك البنت، ترث بالفرضية فإن كان معها ابن عصبها، وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأخت، للأب والأم أو للأب، ترث بالفرضية فإن كان معها أخ عصبها، وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت، للأب والأم أو للأب، تصير عصبة أيضا مع البنت، فلها الباقي بعد فرض البنت.
والفروض ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فالنصف: فرض ثلاثة: فرض الزوجة عند عدم الولد، لقوله سبحانه وتعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [النساء: 12]،
#
