شرح السنة — ج 8
البغوي • الحديث • ج8 ص328
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وفرض البنت الواحدة للصلب، أو للابن إذا لم يكن ولد الصلب، لقوله عز وجل: {وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11]، وفرض الأخت الواحدة للأب والأم أو للأب، إذا لم يكن ولد لأب وأم، لقوله سبحانه وتعالى: {وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176].
والربع: فرض الزوج إذا كان للميتة ولد، وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد، لقوله سبحانه وتعالى {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} [النساء: 12].
والثمن: فرض الزوجة إذا كان للميت ولد، لقوله سبحانه وتعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} [النساء: 12]، والزوجتان والثلاث والأربع يشتركن في الربع والثمن.
والثلثان: فرض البنتين للصلب فصاعدا، أو للابن عند عدم ولد الصلب لقوله سبحانه وتعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء: 11]، وفرض الأختين للأب والأم، أو للأب فصاعدا، لقوله سبحانه وتعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} [النساء: 176].
والثلث: فرض ثلاثة: فرض الأم، إذا لم يكن للميت ولد، ولا اثنان من الإخوة، لقوله عز وجل: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11]، وفرض الاثنين من أولاد الأم فصاعدا، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء،
#
