شرح السنة — ج 8
البغوي • الحديث • ج8 ص330
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، وكذلك الاثنان من الإخوة فصاعدا يحجبون الأم إلى السدس.
وحجب الحرمان: هو أن الأم تسقط الجدة، سواء كانت أم الأم، أو أم الأب، والأب يسقط أم نفسه عند أكثر أهل العلم، وهو قول عثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وروي عن عمر، وابن مسعود، وعمران بن حصين: أن الأب لا يسقط أم نفسه، واختلفوا في أن الأب هل يسقط أم الأم؟ فذهب بعضهم إلى أنه يسقطها، كما أن الأم تسقط أم الأب، وذهب الأكثرون إلى أن الأب لا يسقط أم الأم، وكذلك الجدة القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب، والقربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم، وإذا استوتا في الدرجة، اشتركتا في السدس.
وأولاد الأم يسقطون بأربعة: بالأب، والجد وإن علا، وبالولد، وولد الابن وإن سفل، وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة: بالأب، والابن، وابن الابن، ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد، وأولاد الأب يسقطون بأربعة: بهؤلاء الثلاث، وبالأخ للأب والأم.
وأقرب العصبات يسقط الأبعد، فأقربهم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم الجد أب الأب وإن علا، فإن كان مع الجد أخ لأب وأم، أو لأب، يشتركان على مذهب زيد في الميراث، فإن لم يكن جد، فالأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم بنو الإخوة يقدم أقربهم سواء كان لأب وأم، أو لأب، فإن استووا في الدرجة فأولاهم الذي هو لأب وأم، ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم بنوهم على ترتيب ميراث
#
