شرح السنة — ج 8
البغوي • الحديث • ج8 ص332
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع».
هذا حديث صحيح.
قال الإمام: كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام، إلى أن نسخت بآية الميراث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث».
#
