شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 8

البغوي • الحديث • ج8 ص332

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع».

هذا حديث صحيح.

قال الإمام: كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام، إلى أن نسخت بآية الميراث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث».

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية