شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 8

البغوي • الحديث • ج8 ص45

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

قال الإمام: في الحديث بيان أن على البائع إذا علم بما باع عيبا أن لا يكتمه.

قال العداء بن خالد: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة».

قال قتادة: الغائلة: الزنا والسرقة والإباق.

وقيل: معنى الغائلة: الحيلة، أي: لا حيلة عليك في هذا البيع، يغتال بها مالك، يقال: اغتالني فلان: إذا احتال بحيلة يتلف بها مالك.

وأراد بالداء: الجنون، والجذام، والبرص، ونحوها مما يرد به.

والخبثة: ما كان خبيث الأصل، بأن يكون الرقيق من قوم لا يحل سبيهم لعهد لهم، وكل حرام خبيث.

وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به.

وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية