شرح السنة — ج 8
البغوي • الحديث • ج8 ص344
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وقال علي في الأكدرية: يترك نصيب الأخت في يدها، وقال ابن مسعود في زوج وأم وجد وأخ: إن للزوج النصف، وللأم ثلث ما يبقى، وللجد سهم، وللأخ سهم، وإذا اجتمع مع الجد أولاد الأب والأم، وأولاد الأب، فهم سواء في حق الجد، كأنهم من جهة واحدة، ثم بعد نصيب الجد إن كان ولد الأب والأم ذكرا، أخذ الباقي، وإن كانت أنثى فإن كان الباقي قدر فرضها أو أقل، فلها ولا شيء لولد الأب، وإن كان أكثر فالفضل عن قدر فرضها لولد الأب، مثل أن مات عن جد، وأخ لأب، وأم، وأخ لأب، فللجد الثلث، والباقي للأخت للأب والأم، وإن كان أخت لأب وأم، وأخت لأب، فالمال بين الجد والأخت، للأب والأم نصفان.
ولو كان مع الجد أخت لأب وأم، وأخ لأب، فللجد أربعة من عشرة، وللأخت للأب والأم خمسة، وللأخ للأب سهم، وقال علي في جد، وأخت لأب وأم، وأخ لأب: فللأخت النصف، والباقي بين الجد والأخ نصفان.
وبين الصحابة اختلافات شاذة في آحاد مسائل الجد مع الإخوة، والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء أحد المذهبين: إما حجب الإخوة بالجد، أو توريثهما على مذهب زيد بن ثابت على التفصيل الذي سبق، والله أعلم.
وروي عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه، ثم قال: سترون رأيكم فيه.
وسئل علي عن فريضة، فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها، وقال علي: من
#
