شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 8

البغوي • الحديث • ج8 ص343

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

قال الحسن، وعطاء، وطاوس، وقتادة، وإليه ذهب أبو حنيفة، وإسحاق.

وذهب جماعة إلى أن الجد لا يسقطهم، وهو قول عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد.

ثم تفصيل ميراث الجد مع الإخوة على مذهب زيد بن ثابت، أنه إن لم يكن معهم صاحب فرض، فللجد خير الأمرين، إما المقاسمة مع الإخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو ثلث جميع المال، أو المقاسمة معهم، وإن كان معهم صاحب فرض، فللجد خير الأمور الثلاثة: إما سدس جميع المال، أو المقاسمة معهم، أو ثلث ما يبقى بعد نصيب صاحب الفرض، وقال علي: يقاسم الجد الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من السدس، فإن كان السدس خيرا له من المقاسمة، فله السدس، وعند علي، وابن مسعود، للأخت مع الجد فرضها، وعلى مذهب زيد لا يفرض للأخت مع الجد إلا في مسألة الأكدرية، وهي: زوج، وأم، وجد وأخت، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف وتعول المسألة من ستة بنصفها إلى تسعة، ينضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يستقيم أربعة على ثلاثة، فيضرب ثلاثة في تسعة، فيصير سبعا وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، يبقى اثنا عشر، للجد منها ثمانية، وللأخت أربعة، فإن كان مكان الأخت أخ، فلا شيء له، وإن كان فيها أختان، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللجد السدس والباقي للأختين، هذا قول زيد بن ثابت، وإليه ذهب الشافعي.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية