شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 8

البغوي • الحديث • ج8 ص75

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

إلى أجل.

وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.

وأما حديث الحسن عن سمرة، فاختلف أهل الحديث في اتصاله، وفي سماع الحسن، عن سمرة، قال يحيى بن معين: حديث الحسن عن سمرة صحيفة، وأوله بعضهم وحمله على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين، فيكون من باب الكالئ بالكالئ.

وحديث عبد الله بن عمرو دليل على جواز السلم في الحيوان، وهو قول أكثر أهل العلم، ولم يجوزه أصحاب الرأي، ودليل على أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء، وعندهم محرمة، حتى لم يجوزوا إسلام ثوب في ثوب، ولا إسلام شيء في جنسه، وبه قال مالك، وجوزه الآخرون في غير مال الربا.

قال أبو الزناد: كنت أبيع قبطية بقبطيتين إلى أجل، فسألت عنه ابن المسيب فقال: لا بأس به.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية