شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 8

البغوي • الحديث • ج8 ص119

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته».

هذا حديث صحيح.

أخرجه مسلم، عن علي بن حجر.

وصورة السوم على سوم الآخر: أن يأخذ الرجل شيئا ليشتريه بثمن رضي به مالكه، فجاء آخر وزاد عليه يريد شراءه، فأما إذا لم يكن قد رضي به المالك، أو كان الشيء يطاف به فيمن يزيد، وبعض الناس يزيد في ثمنه على بعض، فذلك غير داخل في النهي، والدليل عليه ما روي عن أنس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه ".

وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد.

وكذلك الخطبة على خطبة الآخر، وهو أن يخطب الرجل امرأة، فأجابته أو أجابه وليها إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر إذنها، فليس للغير أن يخطب على خطبته، فإن لم يوجد منها، ولا من وليها إجابة في حق الأول، بل رده أو سكت عن جوابه، فيجوز للغير أن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية