شرح السنة — ج 8
البغوي • الحديث • ج8 ص124
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم، عن أحمد بن يونس، عن زهير.
ويروى فيه عن أنس، وابن عباس: فقيل لابن عباس ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
وقال أنس: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه.
وفي هذا الحديث دليل على أن الحضري إذا باع للبدوي لا يكون العقد فاسدا، ولو كان فاسدا لم يكن فيه منع من ارتفاق بعضهم من بعض، وذهب قوم إلى أن النهي عن بيع الحاضر للبدوي، بمعنى الإرشاد دون الإيجاب.
وكان مجاهد يقول: لا بأس في هذا الزمان، وإنما وقع النهي عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
#
