شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 8

البغوي • الحديث • ج8 ص145

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

هو أن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقرضني عشرة دراهم، والمراد بالسلف القرض، فهذا فاسد، لأنه جعل العشرة ورفق القرض ثمنا للثوب، فإذا بطل الشرط، سقط بعض الثمن، فيكون ما يبقى من المبيع بمقابلة الباقي مجهولا.

وقال أحمد: هو أن يقرضه قرضا، ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ولو قال: أقرضتك هذه العشرة على أن تبيعني عبدك.

ففاسد، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا.

وقد يكون السلف بمعنى السلم، وذلك مثل أن يقول: أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مائة في كذا.

أو يسلم إليه في شيء، ويقول: فإن لم يتهيأ عندك، فهو بيع عليك.

وقوله: «ولا شرطان في بيع»، فهو أن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدا، أو بألفين نسيئة.

فمعناه معنى البيعتين في بيعة، وقيل: معناه أن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية