شرح السنة — ج 9
البغوي • الحديث • ج9 ص238
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
عن سليمان بن يسار، قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول: «يوقف المؤلي»
قال الإمام: الإيلاء: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر، فلا يتعرض له قبل مضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها، بل يوقف، فإما أن يفيء، ويكفر عن يمينه، أو يطلق، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال الشافعي: فإن طلق، وإلا طلق عليه السلطان واحدة.
وقال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق.
قال ابن عباس: «عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة»، ثم اختلفوا
#
