شرح السنة — ج 9
البغوي • الحديث • ج9 ص239
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
فقال بعضهم: يقع عليها طلقة واحدة رجعية، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وقضى به مروان بن الحكم، وهو رأي ابن شهاب.
وقال بعضهم: إذا مضت أربعة أشهر، وقعت عليها طلقة بائنة، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي، وقال الأسود بن يزيد: إذا مضت أربعة أشهر، فنفست، وأشهد، فهي امرأته، وكذلك قال إبراهيم: إن كان له عذر، فأشهد، فهي امرأته.
ومن قال بوقوع الطلاق بعد مضي المدة، قال: إذا حلف على أربعة أشهر يكون مؤليا، وبمضيها يقع الطلاق، وأما على قول من قال بالوقف.
لا يكون مؤليا، لأن الوقف يكون في حال بقاء اليمين، وقد ارتفعت ههنا بمضي أربعة أشهر، أما إذا حلف على أقل من أربعة أشهر، فلا
#
