شرح السنة — ج 9
البغوي • الحديث • ج9 ص240
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
يثبت حكم الإيلاء، بل هو حالف، فإن جامعها قبل مضي المدة المحلوف عليها، فعليه كفارة اليمين.
ولو حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها، فإن أراد وقت الفطام، وهو مضي الحولين، فإن بقي من الحولين أكثر من أربعة أشهر، فهو مؤل، فإن بقي أقل، فليس بمؤل، وإن أراد فعل الفطام، والصبي في سن لا يحتمل الفطام في أربعة أشهر، فهو مؤل، وإن كان يحتمل الفطام في أربعة أشهر، فليس بمؤل.
قال مالك: بلغني أن عليا سئل عن ذلك، فلم يره إيلاء، وهو قول مالك.
باب الظهار
قال الله تعالى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم إلى قوله وزورا} [المجادلة: 2]، أي: كذبا، سمي زورا، لأنه ميل عن الحق، ومنه قوله عز وجل: {تزاور عن كهفهم} [الكهف: 17]، أي: تميل.
وقال الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3].
#
