شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 9

البغوي • الحديث • ج9 ص288

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، نا الحسن بن الفرج، نا عمرو بن خالد الحراني، نا عبيد الله، عن عبد الكريم هو الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: «طلقها».

قال: إني أحبها وهي جميلة.

قال: «استمتع بها».

ويروى هذا الحديث عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه

قوله: «لا ترد يد لامس»، معناه أنها مطاوعة لمن أرادها، ولا ترد يده، وفي قوله: «فأمسكها»، دليل على جواز نكاح الفاجرة، وإن كان الاختيار غير ذلك، وهو قول أهل العلم، وأما قول الله سبحانه وتعالى: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} [النور: 3]، فإنما نزلت في امرأة بغي من الكفار

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية