شرح السنة — ج 9
البغوي • الحديث • ج9 ص65
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
عبده، وقال ابن عباس: «ما زاد على الأربع حرام، كالأم، والبنت، والأخت».
قال الإمام: إلا في ملك اليمين، فإنه لا عدد فيه، وقال سعيد بن جبير: عن ابن عباس، في قوله عز وجل: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] هن السبايا اللائي لهن أزواج، هن لكم حلال.
#
