شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 9

البغوي • الحديث • ج9 ص67

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

قال الإمام: المحرمات في كتاب الله عز وجل أربع عشرة سوى من يحرم الجمع بينهن: سبع بالنسب، وسبع بالسبب، منها اثنان بالرضاع، وأربع بالصهرية، والسابعة المحصنات، وهن ذوات الأزواج، فالنسب قوله سبحانه وتعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت} [النساء: 23].

وجملته أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده، فالأصول: هي الأمهات والجدات وإن علون، والفصول: هي البنات، وبنات الأولاد، وإن سفلن، وفصول أول الأصول: هي الأخوات، وبنات الإخوة، والأخوات وإن سفلن، وأول فصل من كل أصل بعده هي: العمات، والخالات، وإن علت درجتهن.

والرضاع قوله عز وجل: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23]، وجملته أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

والصهرية قوله تبارك وتعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22].

وقوله تعالى {وأمهات نسائكم إلى قوله: من أصلابكم} [النساء: 23]، وجملته أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على آباء الناكح وإن علوا، وعلى أبنائه وأبناء أولاده من النسب والرضاع جميعا وإن سفلوا بمجرد العقد، تحريما مؤبدا، ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة، وجداتها من النسب والرضاع جميعا بمجرد العقد، فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها، وبنات أولادها من النسب والرضاع جميعا، وإن فارقها قبل أن يدخل بها، جاز له نكاح بناتها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية