شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 9

البغوي • الحديث • ج9 ص77

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

بشر حيبة، أي: بحال سوء بفتح الحاء، والحيبة بكسر الحاء: الهم والحاجة.

قال الإمام: الحديث يدل على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح، فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع، وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب، ولا تحرم المرضعة على أب الرضيع، ولا على أخيه، ولا تحرم عليك أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أما لك، ولا زوجة أبيك، ويتصور هذا في الرضاع، ولا يتصور في النسب لك أم أخت إلا وهي أم لك، أو زوجة لأبيك، وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاع إذ لم تكن ابنتك، أو زوجة ابنك، ولا جدة ولدك من الرضاع إذ لم تكن أمك، أو أم زوجتك، ولا أخت ولدك من الرضاع إذ لم تكن ابنتك، أو ربيبتك.

وفي الحديث دليل على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنا ولدا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبه، كما لا يثبت به النسب، فإن كان لبنها من وطء شبهة، أو نكاح فاسد، أو ملك يمين تثبت به الحرمة، كما يثبت النسب، ولبن الضرار محرم عند العامة إلا ما حكي عن ابن أبي ذئب، أنه قال: لا يحرم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية