شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 9

البغوي • الحديث • ج9 ص84

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وروي عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا رضاع إلا ما أنشر العظم، وأنبت اللحم».

وعن عائشة، قالت: «يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم».

ويروى: ما شد العظم، وهو المراد من الإنشار أيضا، من يروي بالراء غير المعجمة، والإنشار: الإحياء في قوله سبحانه وتعالى: {ثم إذا شاء أنشره} [عبس: 22]، ويروى: ما أنشز العظم بالزاي المعجمة، معناه: زاد في حجمه فنشز.

وروي عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء».

واختلف أهل العلم في تحديد مدة الرضاع، فذهب جماعة إلى أنها حولان، لقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233].

فدل على أن الحولين تمام مدتها، فإذا انقضت، فقد انقطع حكمها، يروى معناه عن عمر، وابن مسعود، وأبي هريرة، وأم سلمة، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويحكى عن مالك أن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية