شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 9

البغوي • الحديث • ج9 ص113

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وبه قال سعيد بن المسيب، وكذلك إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أو عنينا، أو وجد الزوج امرأته رتقاء، أو قرناء، فيثبت به فسخ النكاح، وهو قول الشافعي، ثم إن كان الفسخ قبل الدخول، فلا مهر لها، سواء كان الفسخ من قبله، أو من قبلها، وإن كان بعد الدخول، فلها مهر مثلها، وإن حدث شيء من هذه العيوب بعد العقد، فكذلك في ثبوت حق الفسخ، سواء حدث قبل الدخول، أو بعده إلا العنة، فإن حدوثها بعد الدخول لا يثبت لها حق فسخ النكاح، وإذا فسخ بعيب حدث بعد الدخول، فلها المسمى، وإن حدث قبله، فمهر المثل.

وكذلك إذا غر أحد الزوجين، بأن شرط في العقد أنه حر، أو نسيب، فبان رقيقا، أو أدنى نسبا مما شرط، يثبت للآخر فسخ النكاح عند الشافعي، ولها مهر المثل إن كان بعد الدخول، ثم إن كان العيب بالمرأة، أو الغرور من قبل وليها، فهل يرجع الزوج بما غرم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية