شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 9

البغوي • الحديث • ج9 ص126

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وإن مات أحدهما قبل الدخول، فاختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر؟ فذهب جماعة إلى أنه لا صداق لها، ولها الميراث، وعليها العدة، وهو قول علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس.

وذهب جماعة إلى أن لها مهر مثلها، لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى، فكذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية