شرح السنة — ج 9
البغوي • الحديث • ج9 ص207
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وأصل هذا الاختلاف أن الله سبحانه وتعالى، قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، والقروء: واحدها قرء، ويجمع أقراء، وهو من الأضداد يقع على الطهر والحيض جميعا، والأصل في القرء: الوقت، قال الشاعر:
كما هبت لقارئها الرياح
أي: لوقتها، يقال: قد أقرأت المرأة: إذا دنا حيضها، وأقرأت: إذا دنا طهرها.
واحتج من ذهب إلى أنها الحيض بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لامرأة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، وإنما تدع المرأة الصلاة أيام حيضها.
ومن قال: هي الأطهار يحتج من طريق اللغة بقول الشاعر:
#
