شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 9

البغوي • الحديث • ج9 ص207

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وأصل هذا الاختلاف أن الله سبحانه وتعالى، قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، والقروء: واحدها قرء، ويجمع أقراء، وهو من الأضداد يقع على الطهر والحيض جميعا، والأصل في القرء: الوقت، قال الشاعر:

كما هبت لقارئها الرياح

أي: لوقتها، يقال: قد أقرأت المرأة: إذا دنا حيضها، وأقرأت: إذا دنا طهرها.

واحتج من ذهب إلى أنها الحيض بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لامرأة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، وإنما تدع المرأة الصلاة أيام حيضها.

ومن قال: هي الأطهار يحتج من طريق اللغة بقول الشاعر:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية