شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 10

البغوي • الحديث • ج10 ص204

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

ثابتة على حكم الشرع، وقد روي عن أنس، قال: «حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري».

قال سفيان بن عيينة: معنى حالف، أي: آخى، وإلا فلا حلف في الإسلام، كما جاء في الحديث، قال الإمام: يعني على ما كان من حكم الجاهلية.

واختلف أهل العلم في دية اليهودي، والنصراني إذا كان ذميا أو معاهدا، فذهب قوم إلى أن ديته مثل دية المسلم، روي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال الشعبي، والنخعي، ومجاهد، وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى أن ديته نصف دية المسلم، روي ذلك عن عروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، وابن شبرمة، وأحمد، غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ، فإن كان عمدا لم يقد به، ويضاعف عليه باثني عشر ألفا.

وذهب جماعة إلى أن ديته ثلث دية المسلم، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وهو قول

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية