شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 10

البغوي • الحديث • ج10 ص210

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

فيجب على المعتق إن كان على الجاني ولاء، وعلى عصبات المعتق، ولا يجب على أب المعتق، ولا يجب على ابنه كما في النسب.

روي أن امرأة أعتقت عبدا لها، ثم توفيت، فتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، «فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة»، فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جر جريرة على من كانت؟ قال: «عليك».

وقضى عمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب أن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب، وقضى للزبير بميراثهم، لأنه ابنها، وإنما تجب على من كان منهم عاقلا، بالغا، واجدا.

ولا يحمل امرأة، ولا صبي، ولا مجنون، ولا عبد، ولا يعقل الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافر، وتجب الدية على العاقلة في ثلاث سنين، كذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا يجب على من كان منهم موسرا في كل عام أكثر من نصف دينار، وعلى كل متوسط أكثر من ربع دينار، والاعتبار في اليسار بآخر الحول، فإن لم يكن في العاقلة وفاء يكمل من بيت المال، وكذلك إن لم يكن للقاتل الخطإ عاقلة، فالدية في بيت المال، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يترك في الإسلام مفرج».

يروي هذا بالجيم، والحاء، أما بالجيم، فقال محمد بن الحسن: هو القتيل يوجد بأرض فلاة يودى من بيت المال، ولا يبطل دمه.

قال أبو عبيدة: هو أن يسلم الرجل، ولا يوالي أحدا، فإذا جنى جناية

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية