شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 10

البغوي • الحديث • ج10 ص209

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل ".

ورواه حماد، وخالد الواسطي، عن محمد بن عمرو، ولم يذكرا الفرس، والبغل، فقد قيل: هذا وهم من عيسى بن يونس.

وروي عن طاوس، ومجاهد، وعروة بن الزبير، أنهم قالوا: الغرة: عبد، أو أمة، أو فرس.

وقال بعضهم: عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل، كما جاء في الحديث.

وعند الشافعي يجب في جنين النصرانية ثلث الغرة، فإن كان الأب مسلما، ففيه كمال الغرة، وإن كان أحد أبويه نصرانيا لأنه مسلم بإسلام الأب.

وفي جنين المجوسية خمس ثلث الغرة، وإن كان أحد أبويه نصرانيا، والآخر مجوسيا، فيعتبر بأكثرهما دية.

وفي جنين الأمة إن كان رقيقا عشر قيمة أمه، وعند أبي حنيفة يعتبر قيمته بنفسه، فإن كان ذكرا، ففيه نصف عشر قيمته، وإن كان أنثى فعشر قيمتها.

وفي الحديث دليل على أن ضمان الجنين على العاقلة، وفيه دليل على أنه لا يجب على ابن الجاني شيء من الدية في قتل الخطإ، أو شبه العمد، كما لا يجب على الجاني، وكذلك لا يجب على أحد من آباء الجاني إنما يجب على الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، فإن لم يكن فيهم وفاء،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية