شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 10

البغوي • الحديث • ج10 ص29

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

يصرح بواحد منهما، بل إذا أتاه فحج أو اعتمر، أو اعتكف في المسجد الحرام، أو صلى فيه ركعتين، خرج عن نذره، ولو نذر إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المسجد الأقصى يلزمه على أصح القولين كما لو نذر إتيان المسجد الحرام، ثم إذا أتاه يعتكف فيه، أو يصلي، أو إذا أتى مسجد المدينة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول آخر، أنه لا يلزمه الإتيان كما لو نذر أن يأتي مسجدا آخر سوى هذه المساجد الثلاثة، لا يلزمه الإتيان، لا خلاف فيه، بخلاف المسجد الحرام، لأنه مخصوص من بين سائر المساجد بوجوب المصير إليه بأصل الشرع للحج، أو العمرة، والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه المساجد الثلاثة من بين سائر المساجد في قوله: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا ".

فعلى هذا لو نذر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد الثلاثة لا يخرج عن النذر إذا صلى في

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية