شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 10

البغوي • الحديث • ج10 ص30

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

غيرها من المساجد، ولو نذر أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن نذره إذا صلى في المسجد الحرام، ولا يخرج إذا صلى في المسجد الأقصى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام».

ولو نذر أن يصلي في المسجد الحرام، فلا يخرج عن نذره بالصلاة في غيره.

ولو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فصلى في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرج عن النذر، والدليل عليه ما روي عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا، قال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: «صل ههنا»، ثم عاد عليه، فقال: «صل ههنا»، ثم عاد عليه، فقال: «شأنك إذا»، ولو نذر المشي إلى بيت الله، أو إلى البيت، ونوى مسجدا من هذه المساجد، فهو كما لو صرح به، وإن لم ينو، فلا شيء عليه، ولو نذر أن يتصدق على فقراء بلد عينه يجب أن يتصدق عليهم، ولا يجوز وضعه في غير فقراء ذلك البلد عند الشافعي، لما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ذكر أن أنحر على رأس بوانة عدة من الغنم، قال: «هل بها من هذه الأوثان؟» قال: لا.

قال: «فأوف بما نذرت به لله»،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية