شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 10

البغوي • الحديث • ج10 ص34

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

حدثني أبو بكر بن أبي أويس الأعشى، حدثني سليمان بن بلال، عن موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، أن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين».

وهذا حديث غريب

قال الإمام رحمه الله: فأما إذا نذر مطلقا، فقال: لله علي نذر ولم يسم شيئا، فعليه كفارة اليمين، لما روي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية