شرح السنة — ج 10
البغوي • الحديث • ج10 ص31
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وبوانة أسفل مكة دون يلملم، يقال: كان السائل كردم بن سفيان الثقفي.
وذهب قوم إلى أنه يجوز أن يتصدق على أهل غير ذلك المكان، وروى مالك عن عمرو بن عبيد الأنصاري، أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها، فقال سعيد: البدن من الإبل، ومحل البدن البيت العتيق، إلا أن تكون سمت مكانا من الأرض، فلتنحرها حيث سمت، فإن لم تجد بدنة، فبقرة، فإن لم تجد بقرة، فعشرا من الغنم، ثم جئت سالم بن عبد الله، فسألته فقال مثل ما قال سعيد، غير أنه قال: فإن لم تجد بقرة، فسبعا من الغنم، ثم جئت خارجة بن زيد، فقال مثل ما قال سالم، ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، فقال مثل ما قال سالم.
قال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: من نذر بدنة، فإنه يقلدها نعلين، ويشعرها، ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت العتيق، أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورا من الإبل والبقر، فلينحرها حيث شاء.
#
