شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 10

البغوي • الحديث • ج10 ص309

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

2593 -

وبهذا الإسناد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه»، قال: قلت له، يعني: لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل

قال الإمام: اختلف أهل العلم في حد اللوطي، فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنا، إن كان محصنا يرجم، وإن لم يكن محصنا يجلد مائة.

وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وقتادة، والنخعي، وبه قال الثوري، والأوزاعي، وهو أظهر قولي الشافعي، ويحكى أيضا عن أبي يوسف، ومحمد.

وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام، رجلا كان أو امرأة، محصنا كان أو غير محصن، لأن التمكين من الدبر لا يحصنها، فلا يلزمها به حد المحصنات.

وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم، محصنا كان أو غير محصن، رواه سعيد بن جبير، ومجاهد، عن ابن عباس، وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال الزهري، وهو قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وروى حماد، عن إبراهيم، قال: لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي، والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به، كما جاء في

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية