شرح السنة — ج 10
البغوي • الحديث • ج10 ص396
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
بن سلام، نا عباد بن العوام، والفزاري، ويزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أدخل فرسا بين فرسين، فإن كان يؤمن أن يسبق، فلا خير فيه، وإن كان يؤمن أن يسبق، فلا بأس به».
وفي بعض الروايات: «من أدخل فرسا بين فرسين لا يؤمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق، فهو قمار»
قال الإمام: ولو أدخلا بينهما محللين، أو أكثر، فيجوز.
وإن كانوا عشرة أو أكثر يتسابقون، يكتفى بمحلل واحد.
وقوله: «إن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به».
يريد إن كان الفرس جوادا لا يأمنان أن يسبقهما، فيذهب بالرهنين، فلا بأس به، وإن كان بليدا آمنا أن يسبقهما، فهو قمار، لأن وجوده كعدمه.
#
