شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 10

البغوي • الحديث • ج10 ص86

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وحلتي في الشتاء، وحلتي في الصيف، وقوت عيالي، وشبعي، وسهمي في المسلمين، فإنما أنا رجل من المسلمين».

قال معمر: وإنما كان الذي يحج عليه ويعتمر بعيرا واحدا

قال الإمام: يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة، والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته، ويتخذ لنفسه منه مسكنا، وخادما، روي عن المستورد بن شداد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من كان لنا عاملا، فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم، فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن، فليكتسب مسكنا».

وفي بعض الروايات: «من اتخذ غير ذلك، فهو غال أو سارق».

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: هذا يتأول على وجهين: أحدهما: إنما أباح له اكتساب الخادم، والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواها، والوجه الآخر: أن للعامل السكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن، وخادم، استؤجر له من يخدمه، فيكفيه مهنة مثله، ويكترى له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله.

وكان شريح يأخذ على القضاء أجرا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية