شرح السنة — ج 10
البغوي • الحديث • ج10 ص168
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
في رأسه أو وجهه، يقتص منه، ولو جرح رأسه دون الموضحة، أو جرح موضعا آخر من بدنه، أو هشم العظم، فلا قود عليه، لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيه.
وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد، فليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع، وله أن يقتص من الكوع، ويأخذ حكومة من نصف الساعد.
لا قود في اللطمة، والخمشة، إنما فيها التعذير تأديبا، والحكومة إن بقي لها أثر، وممن ذهب إلى هذا: الحسن، وقتادة، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وذهب جماعة إلى أنه يقاد من اللطمة، والضربة بالسوط، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وإليه ذهب شريح، والشعبي، وابن شبرمة.
روي عن أبي بكرة أنه أقاد من لطمة، ومثله عن علي، وابن الزبير، وسويد بن مقرن، وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أسواط، وحمل هذا من لم يوجب به القود على وجه التعزير.
واقتص
#
