شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 10

البغوي • الحديث • ج10 ص187

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل ثم هي في العمد المحض مغلظة في مال القاتل حالة، وفي شبه العمد مغلظة على العاقلة مؤجلة، وفي الخطإ مخففة على العاقلة مؤجلة، والتغليظ والتخفيف يكون في أسنان الإبل، فالدية المغلظة أثلاث، منها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وأبي موسى، وهو قول عطاء، وإليه ذهب الشافعي، وقال ابن مسعود: الدية المغلظة أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهو قول سليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، وإليه ذهب مالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

أما دية الخطإ، فأخماس عند أكثر أهل العلم، غير أنهم اختلفوا في تقسيمها، فذهب قوم إلى أنها عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.

حكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، وبه قال الليث بن سعد، ومالك، والشافعي، وأبدل قوم بني اللبون ببني المخاض، وروي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور، وعشرين بنت لبون، وعشرين

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية