شرح السنة — ج 10
البغوي • الحديث • ج10 ص188
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
جذعة، وعشرين حقة».
وعدل الشافعي عن هذا، لأن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم «ودى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة».
وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض، إنما فيها ابن لبون، عند عدم بنت المخاض في خمس وعشرين من الإبل.
وذهب جماعة إلى أن دية الخطإ أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال الشعبي، والنخعي، والحسن البصري.
وروي عن علي في شبه العمد أثلاثا: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
قال الإمام: والحديث يدل على إثبات العمد والخطإ في القتل، وزعم بعض أهل العلم أن القتل لا يكون إلا عمدا محضا، أو خطأ محضا، فأما شبه العمد، فلا يعرف، وهو قول مالك، ويستدل أبو حنيفة بحديث عبد الله بن عمر على أن القتل بالمثقل شبه عمد، لا يوجب
#
