شرح السنة — ج 10
البغوي • الحديث • ج10 ص191
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وذهب الشافعي في القديم إلى التقدير بالذي قدره عمر رضي الله عنه عند إعواز الإبل، فأوجب ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم.
وقد روي عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا من بني عدي قتل، «فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا».
وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، يروى ذلك عن الحسن البصري، وعروة بن الزبير، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وذهب قوم إلى أنها مائة
#
