شرح السنة — ج 10
البغوي • الحديث • ج10 ص196
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وفي روثة الأنف بقدرها من الدية، وعن زيد بن ثابت في روثة الأنف ثلث الدية، وهو قول مجاهد، ومكحول، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال بعضهم: في الروثة نصف الدية، وروي عن زيد، قال: في الوترة ثلث الدية، وهي الحاجز بين المنخرين.
الثاني: أجفان العينين: وهي الجلود التي تنطبق على الحدقة يجب فيها كمال الدية، وفي جفني إحدى العينين نصف الدية، وفي واحد منها ربع الدية.
الثالث: الأذنان فيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها.
الرابع: الشفتان، وهي المتجافي مما يستر اللثة من أعلى وأسفل مستديرا بالفم، ففيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، يستوي فيه العليا والسفلى، وإن كان الشين في قطع بعضها أكثر، كاليدين، يستويان في الدية مع تفاوتهما في المنفعة، قال سعيد بن المسيب: في الشفة السفلى ثلثا الدية.
الخامس: اللسان.
والسادس: الأسنان يجب فيها كمال الدية، في كل سن خمس من الإبل.
والسابع: اللحيان، وهما العظمان المتقابلان عليهما نبات الأسنان السفلي، وملتقاهما الذقن، ففيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصف الدية، ولو قلعهما وعليهما الأسنان، فعليه ديتهما، ولكل سن خمس من الإبل.
#
