شرح السنة — ج 10
البغوي • الحديث • ج10 ص197
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
والثامن: اليدان، يجب فيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي كل إصبع يقطعها عشر من الإبل، وكذلك أصابع الرجل، وإذا قطع أنملة من أنامله، ففيها ثلث دية أصبع، إلا أنملة الإبهام، ففيها نصف دية إصبع، لأنه ليس لها إلا أنملتان، ولا فرق فيه بين أنامل اليد أو الرجل.
والتاسع: الرجلان، فيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها.
والعاشر: الأليتان: وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى استواء الفخذين، فإذا قطع ما أشرف منها يجب فيها كمال الدية، وإن لم يصل إلى العظم، وفي إحداهما نصفها.
والحادي عشر: الحشفة من الرجل، إذا قطعها يجب فيها كمال الدية، وإذا قطع بعضها، ففيها بقدرها.
والثاني عشر: الأنثيان يجب فيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، سواء قطع اليمنى أو اليسرى، كاليدين والرجلين لا يفضل إحداهما على الأخرى.
والثالث عشر: إذا كسر صلبه، بحيث لم يطق المشي، ففيها كمال الدية، ولو ضرب على يده، أو رجله، أو ذكره، أو أذنه، أو أجفانه، أو لسانه، أو شفتيه، فأشلها، فهو كقطعها في وجوب ديتها.
ولو ضربه، فأذهب عقله، يجب فيه كمال الدية، وكذلك لو أذهب بصره، أو سمعه، أو شمه، أو ذوقه، أو كلامه بجميع حروفه يجب فيها كمال الدية.
وفي بصر إحدى العينين، أو سمع إحدى الأذنين نصف الدية، سواء كانت الأخرى من المجني عليه صحيحة أو عمياء.
وقال
#
