شرح السنة — ج 10
البغوي • الحديث • ج10 ص199
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
والدامية: وهي التي تدمي.
والباضعة: وهي التي تبضع الجلد وتقطعه.
والمتلاحمة: وهي التي تغور في اللحم.
والملطاة: وهي التي تصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم، وتسمى سمحاقا، فيجب في هذه الخمس الحكومة.
والموضحة: وهي التي توضح العظم، فيجب فيها خمس من الإبل، سواء كانت الموضحة صغيرة، أو كبيرة، ولو أوضحه مواضح من رأسه أو وجهه في مواضع متفرقة منفصلة بعضها عن بعض، يجب في كل واحدة منها خمس من الإبل، وقال مالك: لا أرى اللحي الأسفل، والأنف من الرأس في جراحهما، لأنهما عظمان منفردان.
والسابعة: الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره، فيجب فيها عشر من الإبل، فإن هشم من غير إيضاح، ففيها خمس من الإبل.
والمنقلة: وهي التي تنقل العظم، ففيها خمسة عشر من الإبل.
والمأمومة: وهي التي تصل إلى خريطة الدماغ، وتسمى آمة، لأنها بلغت أم الرأس، ففيها ثلث الدية.
والعاشرة: الدامغة، وهي التي تخرق الخريطة، فتصل إلى الدماغ، فلا تتصور الحياة بعده، فيجب فيها كمال دية النفس، وتجب في الجائفة ثلث الدية، وهي أن يضرب في ظهره، أو بطنه، أو صدره، فتنفذ إلى جوفه، فإن خرجت من الجانب الآخر، فهي جائفتان، ففيهما ثلثا الدية، فأما الموضحة في غير الوجه والرأس، فتوجب الحكومة،
#
