شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 11

البغوي • الحديث • ج11 ص215

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن القاسم بن زكريا، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن سعيد بن مسروق

قوله: «أوابد فالأوابد»، هي التي قد توحشت ونفرت، يقال: أبد الرجل يأبد أبودا: إذا توحش وتخلى، وتأبدت الديار: إذا توحشت، وهذه آبدة من الأوابد، أي: نادرة في بابها لا نظير لها وجاء فلان بآبدة، أي: بخصلة يستوحش منها، والمدى: جمع مدية وهي السكين.

وقول: «ما أنهر الدم»، أي: أساله وأجراه، ومنه سمي النهر، لأنه يجري فيه الماء.

وفي الحديث من الفقه جواز قسمة الحيوان، ومعادلة العدد بالواحد عند تفاوت القيمة.

وأما أمره بإكفاء القدور، فقد قال قوم: إن القوم أصابوا غنيمة فذبح بعضهم منها شيئا من النعم بغير إذن الباقين لا يؤكل، وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق: اطرحوه.

قال الإمام: وعند

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية