شرح السنة — ج 11
البغوي • الحديث • ج11 ص215
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن القاسم بن زكريا، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن سعيد بن مسروق
قوله: «أوابد فالأوابد»، هي التي قد توحشت ونفرت، يقال: أبد الرجل يأبد أبودا: إذا توحش وتخلى، وتأبدت الديار: إذا توحشت، وهذه آبدة من الأوابد، أي: نادرة في بابها لا نظير لها وجاء فلان بآبدة، أي: بخصلة يستوحش منها، والمدى: جمع مدية وهي السكين.
وقول: «ما أنهر الدم»، أي: أساله وأجراه، ومنه سمي النهر، لأنه يجري فيه الماء.
وفي الحديث من الفقه جواز قسمة الحيوان، ومعادلة العدد بالواحد عند تفاوت القيمة.
وأما أمره بإكفاء القدور، فقد قال قوم: إن القوم أصابوا غنيمة فذبح بعضهم منها شيئا من النعم بغير إذن الباقين لا يؤكل، وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق: اطرحوه.
قال الإمام: وعند
#
