شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 11

البغوي • الحديث • ج11 ص245

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

قال الإمام: هذا يدل على إباحة أكل السمك على أي وجه مات.

وروي عن إسماعيل بن أميه، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ألقاه البحر، أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه».

ورواه سفيان الثوري، وأيوب، وحماد، عن أبى الزبير، وأوقفوه على جابر.

واختلف أهل العلم في السمك الطافي، فأباحه جماعة، روي ذلك عن أبي بكر الصديق، وأبي أيوب الأنصاري، وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومكحول، وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأبو ثور وكرهه جماعة، روي ذلك عن جابر، وابن عباس، وبه قال جابر بن زيد، وطاوس، وإليه ذهب أصحاب الرأي.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية