شرح السنة — ج 11
البغوي • الحديث • ج11 ص269
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
واستحب غير واحد من أهل العلم أن لا يسمى الصبي قبل السابعة، روي ذلك عن الحسن، وبه قال مالك، ويروى في الحديث: «ويدمى»، مكان قوله: «ويسمى»، وروي عن الحسن، أنه قال: يطلى رأس المولود بدم العقيقة، وكان قتادة يصف الدم، فيقول: إذا ذبحت العقيقة تؤخذ صوفة منها، فيستقبل بها أوداج الذبيحة، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى إذا سال شبه الخيط، غسل رأسه ثم حلق بعد.
وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقيقة، وقالوا: كان ذلك من عمل الجاهلية، وضعفوا رواية من رواه «ويدمى»، وقالوا: إنما هي: «ويسمى»، ويروى لطخ الرأس بالخلوق والزعفران مكان الدم.
قال الإمام: وصح عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم»، ففيه تعجيل تسمية المولود حالة ما يولد.
#
