شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 11

البغوي • الحديث • ج11 ص268

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

التيمي: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور.

وعن ربيعة أنه كان يستحب أن يعق عن الصبي ولو بعصفور، أو دجاجة، وروي في العقيقة الإبل، والبقر، والغنم.

وقد روي في وقت ذبح العقيقة عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه»، وقد تكلم الناس في معنى قوله: «مرتهن بعقيقته»، أجودها ما قال أحمد بن حنبل: أن معناه أنه إن مات طفلا ولم يعق عنه لم يشفع في والديه، ويروى عن قتادة أيضا أنه يحرم شفاعتهم.

وقيل: «مرتهن بعقيقته»، أي: بأذى شعره، وهو معنى قوله: «أميطوا عنه الأذى».

واستحب أهل العلم ذبح العقيقة يوم السابع من ولادة المولود، فإن لم يتهيأ، فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ فيوم إحدى وعشرين، ثم بعد الذبح يحلق رأسه.

ويروى عن عائشة: «شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم، فتأكل وتطعم، وتتصدق ويكون ذلك في اليوم السابع، فإن لم يكن، ففي أربع عشرة، فإن لم تفعل، ففي إحدى وعشرين».

قوله: «جدولا»، أي: أعضاء، والجدل: العضو بفتح الجيم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية