شرح السنة — ج 11
البغوي • الحديث • ج11 ص337
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل أن يثوي عنده» حتى يخرجه.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن إسماعيل، عن مالك، وأخرجه عبد الله بن يوسف، عن الليث، وأخرجه مسلم، عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد المقبري
قوله: «جائزته يوم وليلة»، سئل عن ذلك مالك بن أنس، فقال: يكرمه ويتحفه يوما وليلة.
قال أبو سليمان الخطابي: يريد أن يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بر وإلطاف، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته، ولا يزيد على عادته، وما كان بعد الثلاث، فهو صدقة، ومعروف، إن شاء فعل، وإن شاء ترك.
قلت: قد صح عن عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة».
قال الإمام: فهذا يدل على أن الجائزة بعد الضيافة، وهي أن يعطيه
#
