شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 11

البغوي • الحديث • ج11 ص192

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها، فأمسكن، وقتلن، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإذا رميت الصيد، فوجدته بعد يوم، أو يومين ليس به إلا أثر سهمك، فكل، إن وقع في الماء، فلا تأكل».

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن الوليد بن شجاع السكوني، عن علي بن مسهر، عن عاصم

قال الإمام: هذا الحديث يتضمن فوائد من أحكام الصيد منها: أن من أرسل كلبا على صيد، فأخذه وقتله، يكون حلالا، وكذلك جميع الجوارح المعلمة من الفهد والبازي والصقر والعقاب ونحوها.

والشرط أن تكون الجارحة معلمة، ولا يحل قتيل غير المعلم.

لما روي عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ما علمت من كلب، أو باز ثم أرسلته، وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك».

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية